مقالات

نظرة على قانون الأسرة عند الأقباط

كتبت :يوستينا نبيل

 

قانون الأسرة، أو ما يُسمى ايضاً قانون الأحوال الشخصية، هو من أهم القوانين التى تعمل على تنظيم العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة، و يوضح هذا القانون حقوق و واجبات كلاً من الزوج و الزوجة داخل الأسرة طبقاً لأحكام و شرائع الكتاب المقدس ؛ نظرة على قانون الأسرة عند الأقباط.

نظرة على قانون الأسرة عند الأقباط
نظرة على قانون الأسرة عند الأقباط

و يضم هذا القانون في ثناياه أحكام الخطبة، و الزواج، و الطلاق، و الميراث … و ما إلي ذلك عند الأقباط.
و قد مر قانون الأسرة المسيحية بعدد من التغيرات و التعديلات على مر الأزمان لكي يواكب المجتمع و العصر الذي ينتمي إليه دون انحراف عن تعاليم الكتاب المقدس .

و سوف نقدم لك -عزيز/تي القارئ / ة – في هذا المقال بعض الأسطر من قانون الأسرة عند الأقباط ، و يشمل المقال :

 

  • تعريف قانون الأسرة بشكل عام

    مشروع قانون الأسرة المسيحية

    بعض النصوص من قانون الأسرة عند الأقباط

    تغيرات طرأت على قانون الأسرة المسيحية عبر العصور

 

تعريف قانون الأسرة بشكل عام:

 

هو أحد مجالات القانون المعني بالقضايا المرتبطة بالأسرة، و العلاقات الأسرية.

 

 مشروع قانون الأسرة المسيحية

 

يضم هذا المشروع ٢١٣ مادة ، و يُقسم لعدة أبواب تشمل ( الزواج و ما يتعلق به من خطبة ، و أركان الزواج و شروطه ، و موانع الزواج، و إجراءات الخطبة و الزواج ، و حقوق و واجبات الزوجين، و النفقات، و انحلال الزواج، و الطلاق … إلخ ) .
و يتمسك هذا القانون بالشريعة المسيحية، بعد أن ظل الأقباط متشتتين لسنوات عديدة بين شرائعهم، و الشريعة الإسلامية المطبقة في المحاكم.

 

 بعض النصوص من قانون الأسرة عند الأقباط

 

اولاً: الخطبة

الخطبة هي وعد متبادل ، غير ملزم بالزواج في أجل محدد بين رجل و أمرأة، و لا تنعقد إلا لمتحدي الملة و الطائفة و بعد تقديم شهادات الخلو من الموانع الزوجية.

و ينص هذا القانون علي ما يلي:

١- إذا عدل الخاطب عن الخطبة، فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة، أو هدايا غير مستهلكة.

٢- إذا عدلت المخطوبة عن الخطبة، فيحق للخاطب استرداد ما قدمه لها من شبكة، أو هدايا غير مستهلكة .

٣- تنتهي الخطبة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا عدل احد الخطيبين عن ذلك، أو اتجه للرهبنة، أو إذا غاب أحدهما سنة كاملة، أو إذا تم أي تغيير في طائفته و ملته ، أو في حالة وجود مانع يحول بينهما و بين الزواج .

 

ثانياً: موانع الزواج المسيحي

يُمنع الزواج في الديانة المسيحية لعدة أسباب وهي الآتي:

١- إذا كان لدي طالبي الزواج مانع طبيعي، أو مرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الزوجي.

٢- اذا كان أحدهما مصاب بمشاكل أو أمراض عقلية أو نفسية أو عصبية.

٣- إذا كان أحد الطرفين مصاباً بمرض قاتل أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.

٤- إذا كان أحد الطرفين مصاب بالإدمان المزمن.

 

ثالثاً: أحكام الطلاق في قانون الأسرة الجديد لدى الأقباط

هناك بعض الأسباب التي يجوز فيها الطلاق في المسيحية و من أبرزها: الزنا، و الإلحاد أو ترك الدين، أو الانتماء لمذهب غير معترف به مثل ( المورمون – السبتيين – شهود يهوه ) و ذلك في المواد من ١٦٠ إلي ١٦٣ .

 

الحالات التي يجوز فيها طلب الطلاق عند الأقباط

 بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية

يجوز الطلاق وفقاً للشريعة المسيحية القبطية الأرثوذكسية في حالة الزنا، و يتوسع مفهوم الزنا ليشمل كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لاي من الزوجين، و إليكم بعض الأمثلة :

١-هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو أذنه بغير ضرورة، أو هروب الزوج مع مرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها.

٢- وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية أو إلكترونية ثبت صدورها من أحد الزوجين أو من شخص غريب تدل علي وجود علاقة أثمة بينه و بين أحد الزوجين.

و يندرج تحت هذا الحكم المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية الآثمة.

٣- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة، أو وجود امرأة مع الزوج في حالة مريبة .

٤-تحريض أحد الزوجين الآخر علي ارتكاب الزنا ، سعياً منه للكسب المادي أو ما إلي ذلك.

٥- اذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه ما لم يثبت الحمل بالوسائل العلمية الطبية الحديثة و ذلك بموافقة كتابية من الزوج.

٦- الشذوذ مع الشريك أو مع شخص آخر .

 بالنسبة للكنيسة الإنجيلية

لا يختلف قانون الكنيسة الإنجيلية عن نظيرتها الأرثوذكسية حيث ينص هذا القانون علي انه يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق بسبب تغيير الدين، أو بسبب زنا الزوج الآخر، و يعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل علي الخيانة الزوجية لاي من الزوجين.

 

أما عن الانحلال المدني للزواج في المادة ١٦١ تنص الكنيسة الأرثوذكسية علي الآتي ” إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متواصلة في حالة وجود أطفال، أو ثلاث سنوات متواصلة في حالة عدم الإنجاب، مع استحالة استمرار الحياة الزوجية، تحكم المحكمة بالتفريق المدني للزواج، و يجوز للكنيسة أن تُصرح أو لا تُصرح لاي من الزوجين أو كليهما وفقاً لأحكام الشريعة المسيحية متى رأت الكنيسة ملائمة ذلك ” و تُعطي هذه المادة الحق للكنيسة وحدها في إعطاء تصريح الزواج الثاني للطرف الذي تراه بريئاً .

 

و بالنسبة للكنيسة الانجيلية ، فهي تساوي بين من لديه أطفال و هجر، أو هجرت زوجته، و من ليس لديه أطفال إذا مر علي فراقهم خمس سنوات فانها تمنح حق انحلال الزيجة.

 

 رابعاً : الميراث عند الأقباط

يتساوي الذكر و الأنثى في الشريعة المسيحية أمام قضية المواريث فينص قانون الميراث علي :

فروع المورث مقدمون علي غيرهم من الأقارب في الميراث، فيأخذون كل التركة أو ما تبقى منها بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة.

فاذا تعددت الفروع و كانوا من درجة واحدة، قُسمت التركة فيما بينهم أنصب متساوية ، لا فرق في ذلك بين الذكور و الإناث، فاذا ترك المورث ابناً و بنتاً أخذ كل منهما النصف، و إذا ترك ثلاثة من أبناء الدرجة الثانية، كابن أبن، و بنت بنت، و أبن بنت، أخذ كل منهم الثلث، أما إذا كانوا من درجات مختلفة، و كان بعضهم يدلي إلي المورث بشخص علي قيد الحياة حجهم ذلك الشخص، فاذا مات شخص عن أبن، و عن أبن لذلك الابن ورث الابن وحده دون ابنه.

 

و من المنتظر أن يناقش البرلمان هذا القانون بالشكل الذي يؤسس لحوار مجتمعي حوله في ظل الدور البارز الذي يلعبه في حياة أكثر من ١٢ مليون مسيحي مصري.

و قد مر قانون الأسرة المسيحية بالعديد من التغيرات و التعديلات علي مر الأزمان حتي يُواكب كل عصر، و هذا كله في إطار تعاليم الكتاب المقدس.

و كان الطلاق من أكثر البنود الشائكة التي تغيرت في أكثر من عهد و من أهمها :

 لائحة ١٩٣٨ ( تبيح الطلاق و الزواج الثاني لعدة أسباب )

بحسب المراجع الكنيسة التاريخية ، أقر المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام ١٩٣٨ ، لائحة جديدة للأحوال الشخصية للأقباط ، و كانت تبيح هذه اللائحة الطلاق و الزواج الثاني لعدة أسباب، و لاكنها تعرضت لانتقادات و رفض كبير من قبل الكنيسة ، ففي عهد البابا مكاريوس الثالث، اعتبر المجتمع المقدس هذه اللائحة مخالفة لتعاليم الكنيسة، و نشب في هذا الوقت خلافاً بين البابا مكاريوس و المجلس الملي .

و في عام ١٩٤٤ ، قدم المجمع المقدس مذكرة إلى وزير العدل يعترض فيها علي لائحة ١٩٣٨ م ، باعتبارها تهدم قانوناً من قوانين الكنيسة ، و تمس سرين من أسرارها المقدسة و هم : سر الزواج و سر الكهنوت .

 البابا شنودة الثالث ( لا طلاق إلا لعلة الزنا )

 

في عام ٢٠٠٨م ، أصدر البابا شنودة الثالث تعديلات علي لائحة ١٩٣٨، و نشره بالجريدة الرسمية، يلغي أسباب الطلاق و الزواج المتعددة، الواردة في لائحة ١٩٣٨ ، و يقتصر الطلاق علي علة الزنا فقط، لتتصاعد أزمة الطلاق و الزواج الثاني في الكنيسة.

 

 قانون جديد في عهد البابا تواضروس الثاني

 

قال القس الدكتور ناصر لطفي راعي الكنيسة المعمدانية قليني مغاغة، أن البابا شنودة الثالث قد قصر أسباب الطلاق إلي سببين فقط هما : تغيير الملة، و علة الزنا و ذلك عام ٢٠٠٨، بعدما كانت لائحة ١٩٣٨ تبيح أسبابا كثيرة للطلاق ، و قد تسبب هذا الأمر في وجود الآلاف من الزيجات الفاشلة.

و أضاف أن البابا تواضروس الثاني، أصدر لائحة أحوال شخصية جديدة للمسيحيين في عام ٢٠١٦ ، و حظيت بموافقة المجمع المقدس للكنيسة ، كما أعطت أسباب متعددة للطلاق و هي : الزنا، تغيير الديانة، الغياب أو الفرقة و الهجر، تعرضه لعقوبة مقيدة للحرية، أو المرض، أو إذا انقطع الزوجان عن السكن مع بعضها. 

إقرأ أيضا :

أسماك لا تستطيع السباحة… تعرف على أغرب أنواع السمك

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

لديك مانع اعلانات فضلآ قم بتعطيله لتستطيع استخدام موقعنا