أنواع الطلاق وطرق ضمان حقوق المرأة
هدير نجم
أنواع الطلاق وطرق ضمان حقوق المرأة
“إن أبغض الحلال عند الله الطلاق” الطلاق هو الانفصال والافتراق بين الزوجين وهو حق شرعه الله تعالى،
فهو حل عقد الزواج إذا أصبحت الحياة بين الزوجين مستحيلة فيكون الحل الآخر هو الطلاق،
وورد في القرآن الكريم في سورة النساء”فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا”
حيث ورد في شرح الآية ألا يكره الرجل زوجتة حتى يفارقها و علية أن يعرف سيئاتها و يغض النظر عنها و ينظر إلى حسناتها،
و هذه الأية خير دليل على كراهة الطلاق مع إباحته.
أنواع الطلاق:
• هناك العديد من أنواع الطلاق،والتي تختلف حالتها و أحكامها الشرعية،
ويمكن تصنيفها كالآتى:
• الطلاق البدعي:هو ما التزم صاحبة بآداب الطلاق،وفيه يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة ،
وهناك ثلاثة أشياء من أداب هذا الطلاق لابد من الالتزام بها وهى :
• أن تكون المرأة على طهارة
• أن يطلقها طلقة واحدة
ألا ينطق بالطلاق و قت العصبية،ولكن بعد فترة من التفكير بهدوء.
فإذا تحققت هذه الأشياء الثلاثة يكون الطلاق بدعى .
*الطلاق السني:
وهو مخالف للسنة لأن الزوج يطلق الزوجة وقت الحيض وفى هذه الفترة تكون المرأة نفسيتها متغيرة
و ما يحدث منها يكون بغير إرادتها،فإن هذا الطلاق يقع ،و يكون إثما مخالفة سنة النبي صلى الله عليه و سلم.
*الطلاق الرجعي:
يحق للرجل أن يطلق الزوجة حتى طلقتين فقط و الثلاثة لا تحل له،ويمكنه ردها قبل إنتهاء الثلاثة شهور العدة،
وفيه تظل المرأة في بيتها خلال هذه الفترة حيث يمكن للرجل ردها في أي وقت.
أنواع الطلاق وطرق ضمان حقوق المرأة
*الطلاق البائن:
وهذا النوع ينقسم إلي شقين:
• الطلاق البائن بينونة صغرى
• الطلاق البائن بينونة كبرى
*الطلاق البائن بينونة صغرى:
• وهذا الطلاق يكون طلقتين ، الذى يحدث بانتهاء عدة الطلاق للزوجة دون أن يراجعها زوجها إلى عصمته،
وحينها لاتظل المرأة في بيت زوجها،كما أن إحداهما لا يرث الآخر عند الموت،
ولكن إذا أراد الزوج أن يرجعها مرة آخرى لابد من ثلاثة أشياء:
• موافقتها
• يعقد عقد جديد
• أن يقدم الزوج للزوجة مهر جديد
*الطلاق البائن بينونة كبرى:
وهنا لا يصح للزوج أن يرجع زوجتة السابقة،أن تنكح زوجا غيره ثم تطلق منه،
ولكن يشترط ألا يكون زوجها من الآخر بإتفاق بغرض أن تتزوج،
و تطلق ثم تعود إلى زوجها مرة أخرى لأن هذا يكون مخالف لتعاليم الإسلام.
حقوق المرأة بعد الطلاق:
وفقا للقوانين،فإذا تم الطلاق بالتراضى بين الطرفين،
فإن للزوجة على زوجها بعض الحقوق المثبتة قانونا و شرعا:
• أن يعطيها مؤخرها الذى تم الاتفاق عليه و المثبت في عقد الزواج.
• أن ينفق عليها ،ويكسوهاو يوفر لها السكن أثناء عدتها
• نفقة المتعة التي يحددها القانون
• نفقة العدة التي تقدر بما يعادل نفقة ٣أشهر من النفقة الشهرية
• إذا وجد نص القائمة المتفق عليه ،فيكون للزوجة حق أخذ محتويات القائمة،أي أثاث منزل الزوجية.
• حق الحضانة وهو بوجود وليد دون السابعة من عمره وبدون زواج الزوجة مرة آخرى،
فلها الحق في حضانة أولادها مع أخذ النفقة من والد أولادها حولين كاملين،
فإذا فطمته و لم تتزوج فلها حق ضم أطفالها حتى بلوغ سن السبع سنوات.
كيفية الحفاظ على حقوق المرأة:
• أن تتمسك المرأه بوجود سكن لها و لأولادها
• لا تتنازل عن وجود القائمة لحفظ حقوقها،
مع مراعاة الطرف الآخر بعدم المغالاة فيها.
فعند الزواج لابد من الإختيار الحسن،فقال الإمام الحسن عليه السلام لرجل جاء يستشيره في تزويج ابنته فقال عليك السلام:
”زوجها من رجل تقى،فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها”
الطلاق هو الطريق الآخر الذي يلجأ فيه الزوجين ،فإن الدين و الشرع وضعوا لنا حلول لكل شيء،
حتى في الفراق وضعوا لنا أداب لذالك ولكن يلجأ الأشخاص إلى العرف و العادات و التقاليد مما أحدث مشاكل كثيرة بين المطلقين.